السيد محمد علي العلوي الگرگاني
446
منهج الصالحين
الطبقة الأولى ، وإذا كان للميت ذكوراً فقط أو اناثاً فقط ، قسم المال بينهم بالسوية ، وإذا كان له صبي واحد ، وبنت واحدة ، قسم المال اثلاثاً ، ثلثان للذكر وثلث للُانثى وإذا كان له عدّة ذكور وعدّة إناث فللذكر مثل حظّ الأنثيين . مسألة 2746 : إذا كان للميّت أب وأم فقط قسّم المال أثلاثاً ثلثان للأب ، وثلث للام ، وإذا كان للميت اخوان أو اربع أخوات ، أو أخ وأختان ، وكان جميعهم من أب واحد ، اي اخوته وأخواته لأبيه ، سواء كانت أمهم واحدة أم لم تكن ، فمادام للميت أم وأب فلا يرثا هؤلاء ، نعم لوجود هؤلاء تنقص حصة الام من الثلث إلى السدس . مسألة 2747 : إذا كان وارث الميت أب وأم وبنت ، فإذا كان للميت أخوان ، أو اربع أخوات ، أو أخ وأختان للأب ، يقسّم المال خمسة حصص ، للأب وللُام كل منهما حصة ، وثلاثة حصص للبنت والحصة الباقية تقسم أربعة أقسام قسم للأب وثلاثة أقسام للبنت ، فمثلًا إذا كان مال الميت 24 ديناراً ، ف 15 ديناراً للبنت و 5 دنانير للأب و 4 دنانير للُام . مسألة 2748 : إذا كان وارث الميت أب وأم وابن ، يقسم المال ستة حصص ، للأب وللُام لكل منهما حصة ، وللابن أربعة حصص ، وإذا كان للميت عدة ذكور أو عدة إناث تقسم الحصص الأربع بينهم بالتساوي ، وإذا كانوا ذكوراً واناثاً ، تقسم الحصص الأربع لهم للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 2749 : إذا كان وارث الميت ابن وأب ، أو أم وابن يقسم المال ستة حصص ، حصة للأب أو للُام ، وخمسة حصص للابن . مسألة 2750 : إذا كان وارث الميت أب أو أم فقط ، مع ابن وبنت فقط ، يقسم المال بستة حصص ، حصة للأب أو الام ، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .